الميرزا جواد التبريزي
73
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
باسمه تعالى : لا يلزمه شيء من الكفارة ، واللَّه العالم . س : بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة وكان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة من أي مكان فلما وصلوا جدّة لم يكونوا محرمين وفي الطريق بين جدّة ومكّة دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك وواصلوا سيرهم باتجاه مكّة دون الذهاب إلى الميقات وأتوا بجميع الأعمال والنسك فما حكم عمرتهم وهل يجب عليهم الإصلاح ؟ باسمه تعالى : : إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصّح منهم ذلك الإحرام وحيث وقع منهم ذلك جهلًا بطلت عمرتهم على الأحوط ، وإن لم يتمكنوا صحّ إحرامهم وعمرتهم وعلى التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح ، واللَّه العالم . س : إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدّة أو مكان آخر بعد الميقات جهلًا فما حكم حجّه ؟ باسمه تعالى : : مع تمكنه من الإحرام من أحد المواقيت فسدت عمرته وحجّه على الأحوط ، واللَّه العالم . س : هل ( أدنى الحل ) المراد به ، الحل المقابل مكّة أم الحل المقابل لمكّة ومنى والمزدلفة ؟ فعلى الأولى يمكنه الإحرام للعمرة المفردة من منى إن كان داخل مكّة النائي ؟ باسمه تعالى : : الحل هو المقابل للحرم وحدود الحرم غير معلوم نعم المزدلفة داخلة في الحرم وكذا منى وإن كانت حدوده من جميع الجهات غير معلومة أيضاً ، واللَّه العالم . س : من دخل مكة بلا إحرام ولو عصياناً ، فهل يجوز له الإحرام من أدنى الحل للعمرة المفردة ؟