الميرزا جواد التبريزي

74

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

باسمه تعالى : من دخل مكة بغير إحرام وأراد أن يعتمر فالأحوط أن يرجع إلى الميقات للإحرام للعمرة المفردة ، واللَّه العالم . س : شخص يقصد العمرة المفردة ، أو التمتع ويدخل ( جدة ) بالطائرة ويتجاوز الميقات جواً من غير إحرام باعتبار أنه لا يريد دخول الحرم ، أو ( مكة ) مباشرة وتوقف فيها مدة للأمور المتعلقة بالجواز ، والجمرك ، والاستراحة القصيرة المدة والاستعداد مرة ثانية للذهاب إلى ( مكة ) ثم بعد ذلك التوقف ، فهل يجوز له أن يحرم بالنذر من مكانه ويذهب إلى ( مكة ) ؟ باسمه تعالى : : الأحوط الذهاب إلى أحد المواقيت ويحرم منه ، واللَّه العالم . س : بالنسبة لميقات قرن المنازل المعروف أنه ميقات القادم من جهة الطائف ، ولكننا في هذا الوقت نرى أن هناك ثلاثة مواقيت قرب الطائف موجودة حالياً على شكل مساجد حددتها الدولة كمواقيت للإحرام ، الأول يقع تحت اسم وادي السيل أو قرن المنازل ، الثاني يطلق عليه وادي محرم القديم ، والثالث مسجد ميقات وادي محرم الجديد . والسؤال هو : وأي من هذه المواقيت هي وادي السيل أو قرن المنازل المذكور في كتب مناسك الحج . إذا أحرم الحاج أو المعتمر من هذه المواقيت الثلاثة جميعاً ، فهل ينعقد إحرامه أم لا ؟ إذا كان الإحرام في جميع المواقيت الثلاثة جائز ، فبأي نية يحرم في هذه المواقيت رجاء المطلوبية الاستحباب وهل يجوز الاقتصار على ميقات واحد من المواقيت الثلاثة أم لا ؟ إذا كان الجواب على السؤال السابق بجواز ذلك في حالة تشخيص أهل الخبرة ، أن المحل الذي أحرم منه هو وادي السيل الحقيقي ، فإن السؤال هو إننا يصعب علينا الرجوع إلى أهل الخبرة واقعاً فالأقوال في حد ذاتها متضاربة ، فهل ثبت لديكم شيء من هذا القبيل حتى نرجع إليكم إذا أحرمنا بالنذر