السيد محمد علي العلوي الگرگاني

8

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

7 - / عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 1 ) . 8 - / فإذا أخذ رسالته ( 2 ) . 9 - / الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ( 3 ) . 11 - / إلّاإذا كان الثاني أعلم ( 4 ) . 12 - / يجب تقليد الأعلم مع الإمكان ، على الأحوط ( 5 ) .

--> ( 1 ) إذا لم يكن عمله مطابقاً لفتوى مجتهد وجب عليه تقليده ، أو لم يكن عمله مطابقاً للحكم الواقعي ، لكن الثاني لا يمكنه الوقوف عليه حتى يطمئن بحصول فراغ الذّمة . ( 2 ) من الواضح عدم دخالة أخذ الرسالة في التقليد ، لأنه يتحقّق بنفس الالتزام والتعهّد . وإن قصد الاحتياط ، فيكون الالتزام مع العمل مصداقاً له دون أخذ الرسالة ، ولعلّ الماتن لم يقصد به إلّاكونه مقدّمة ومظهراً لتقليده وهو الالتزام . ( 3 ) فيما عمل به من المسائل ، مع فرض كون الميّت أعلم من الحيّ ، لأنّه القدر المتيقّن من بناء العقلاء والسيرة في الفرض المذكور . ( 4 ) بناءً على وجوب تقليد الأعلم ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( 5 ) يُشكل قبول اطلاق وجوبه ، بل لا يترك الاحتياط فيما لو أحرز المقلّد أعلميّة شخصٍ وعلم اختلاف فتاواه مع غيره ولم يكن قد عمل بفتاوى من كان أعلم ثم صار مفضولًا ، ففي غير هذه الصورة يكون تقليد الأعلم راجحاً لا واجباً ، لفقد الدليل التام الخالي عن النقاش والدال على الوجوب مطلقاً .