السيد محمد علي العلوي الگرگاني
9
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
12 - / ويجب الفحص عنه ( 1 ) . 13 - / فيختار الأورع ( 2 ) . 14 - / الأخذ من غير الأعلم ( 3 ) . 15 - / إلى الحيّ الأعلم ( 4 ) . 16 - / عمل الجاهل الملتفت باطل ( 5 ) . 16 - / وإن كان مطابقاً للواقع ( 6 ) . 16 - / قلّده بعد ذلك كان صحيحاً ( 7 ) .
--> ( 1 ) لا دليل على وجوب الفحص ، بعد ما ثبت عدم تمامية أصل الوجوب في السابق إلّافي صورة واحدة . ( 2 ) على الأحوط الأولى . ( 3 ) نعم مع ملاحظة الأفضل فالأفضل راجحاً لا واجباً . ( 4 ) على الأحوط الأولى ، لما قد عرفت من عدم اعتبار الأعلميّة إلّافي بعض الموارد النادرة . ( 5 ) قيد الالتفات غير لازم بل حتى عند الالتفات وعبادية العمل المأتي به يمكن فرض صحته ، لإمكان تمشّي قصد القربة منه ، ولو رجاءً . ( 6 ) بل الأقوى صحّة العمل ، سواء كان عبادياً أم غيره إذا طابق الواقع . ( 7 ) بل الملاك مطابقته مع فتوى المجتهد حين العمل ، لا من يرجع إليه بعد ف ذلك ، وإن كان الأحوط رعاية مطابقتهما إن أمكن ، إلّاإذا اختلفت فتاويهما واستحال الجمع بينهما ، فحينئذٍ عليه أن يكتفي بما عرفت .