السيد محمد علي العلوي الگرگاني
7
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
في التقليد رقم المسألة : 1 - / يجب على كلّ مكلّف ( 1 ) . 1 - / في عباداته ومعلاملاته ( 2 ) . 3 - / وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 3 ) . 5 - / لأنّ المسألة خلافية ( 4 ) .
--> ( 1 ) ليس الوجوب هنا وجوباً نفسياً شرعياً أو غيرياً ، بل هو بمعنى المعذريّة عند المخالفة للواقع في العمل ، بأيّ طريق من الثلاثة قد عمل وخالف الواقع ، أي كان الحكم خلاف ما أتى به المكلّف ، فلا إشكال في معذوريّته . ( 2 ) بل في سلوكه المتعارفة ومطلق أعماله ، كما يأتي . ( 3 ) والصور في المسألة تكون أزيد منها ، إذ قد يكون الاحتياط في ترك الأمرين معاً ، كما قد يكون الاحتياط بإتيان أمرٍ وترك الآخر ، وغير ذلك من الصور . ولعلّ الماتن لم يقصد بقوله الحصر . ( 4 ) وهذا التعليل غير تام ، لأنّ جواز العمل على مقتضى الاحتياط يعدّ أمراً عقلائياً وحَسَناً ، نعم في بعض الموارد ، حيث قد يتّفق عدم حصول المؤمّن به ، فلا بدّ في إثبات جواز العمل به الأخذ بأحد الطريقين .