السيد محمد علي العلوي الگرگاني

42

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

11 - / استأنف في سعة الوقت ( 1 ) . 13 - / وإن كانت أحوط ( 2 ) . فصل : فيما يُعفى عنه في الصلاة 3 - / كل قرحٍ أو جرحٍ باطنيّ خرج دمه ( 3 ) . 4 - / لا يُعفى عن دم الرّعاف ( 4 ) . - فالأحوط الاقتصار على الأقل ( 5 ) . 2 - / فالظاهر بقاء العفو ( 6 ) .

--> ( 1 ) إذا كان عاجزاً عن التطهير في الأثناء ، وإلّا طهره ، وكان عمله صحيحاً . ( 2 ) ولا يترك . ( 3 ) شمول الأدلة للباطني منهما مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه ، فهكذا يكون في البواسير إذا كان باطنيّاً . ( 4 ) إذا لم يكن من جرح ، وإلّا كان الأحوط عدم العفو كما عرفت ، إن صدق الباطن عليه ، وإلّا كان معفوّاً . ( 5 ) بل الأقوى ذلك . ( 6 ) لأنه مشكلٌ ، خصوصاً مع وجود الرطوبة ، إلّاأن يستهلك .