السيد محمد علي العلوي الگرگاني

32

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

- بل الأقوى ذلك ( 1 ) . 1 - / قبل تمامه نجس ( 2 ) . 1 - / وينوي الغُسل حال الخروج ( 3 ) . 2 - / فالظاهر نجاسة عرقه ( 4 ) . 3 - / فالظاهر عدم نجاسة عرقه ( 5 ) . الثاني عشر : بل مطلق الحيوان الجلّال ( 6 ) . فصلٌ : وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 7 ) . 1 - / لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة ( 8 ) .

--> ( 1 ) بل على الأحوط . ( 2 ) قد مرّ إنّه على الأحوط . ( 3 ) بل حال إحاطة الماء لجميع البدن حتى يصدق الارتماس . ( 4 ) الحكم بنجاسته على القول بها في الصورة الثانية مشكل ، لعدم تحقق جنابة جديدة ، إلّاأن يقال بانّ ما من شأنه ذلك توجب النجاسة ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ( 5 ) على الأحوط . ( 6 ) طهارة عرقه لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الاحتياط الإجتناب عنه . ( 7 ) الظاهر عدم الإشكال فيه ، إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان . ( 8 ) يمكن أن يكون مقصود الماتن عدم لزوم تحصيل العلم بالطهارة ، أو أنّه لا يحصل له ذلك غالباً ، وإلّا فلا وجه لنفي اعتبار علمه في الطهارة .