السيد محمد علي العلوي الگرگاني
31
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
2 - / لا إشكال في نجاسة الغُلاة ( 1 ) . التاسع : 1 - / سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ( 2 ) . 1 - / والأقوى حرمته بمجرّد النشيش ( 3 ) . 1 - / وإن كان الأحوط الإجتناب عنهما أكلًا ( 4 ) . 2 - / فالأحوط حرمته ( 5 ) . 3 - / وإن غلت فيجوز ( 6 ) . الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 7 ) .
--> ( 1 ) إذا كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة ، أو الضروري من الإسلام . وهكذا في المجسّمة والمجْبِرة والقائلين بوحدة الوجود إذا استلزم اعتقادهم الإنكار المذكور . ( 2 ) وفي كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، بل يتوقف حلّيته حينئذٍ على التخليل لا بذهاب ثلثيه . ( 3 ) بل الأحوط حرمته بالنشيش لو لم يصل إلى حدّ الغليان . ( 4 ) لا يترك الاحتياط من حيث الحرمة في الأكل ، وأما النجاسة فيكون الاحتياط فيها استحبابيّاً كما في أصل العصير العنبي . ( 5 ) لا بل الأقوى حرمته ، وما ذكر من الوجه في غاية الضعف . ( 6 ) بل الأحوط عدم الجواز في هذا الفرض ، إذا أحرز غليانه وإلّا فيجوز ، عدا التمر فإنه يجوز أكله في كلّ حال . ( 7 ) على الأحوط .