السيد محمد علي العلوي الگرگاني

16

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

56 - / الأحوط الرجوع إليه مطلقاً ( 1 ) . 57 - / إلّاإذا تبيّن خطأه ( 2 ) . 59 - / تساقطا ( 3 ) . 59 - / قدّم السماع ( 4 ) . 59 - / قدّم ما في الرسالة ( 5 ) . 60 - / يجب ذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) لا يترك ذلك فيما إذا كانت الشبهة حكميّة لا موضوعيّة ، وأحرزنا أعلميّة شخصٍ بعينه . ( 2 ) وفي إطلاقه إشكال ، ولو سلّم كان فيما علم خطائه في الإجتهاد ، بأن كان قضاءه مخالفاً لموازين القضاء ، وإن كان هذا لا يخلو من إشكال . ( 3 ) إن لم يحصل الوثوق في أحدهما وإلّا يقدمّ ، وهكذا الحكم في الفرع الذي يليه . ( 4 ) في إطلاقه إشكال ، لأنه قد يكون الناقل أوثق من سماع الشخص . ( 5 ) في إطلاقه إشكال ، نعم يصحّ إذا كانت بخطّه مع الأمن من الغلط . ( 6 ) لا يخلو عن إشكال ، لأن العمل بالاحتياط جائز مطلقاً حتى مع امكان السؤال ، فضلًا عن المورد .