السيد محمد علي العلوي الگرگاني

17

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

60 - / الأعلم فالأعلم ( 1 ) . 60 - / بقول المشهور ( 2 ) . 60 - / مخالفاً لفتواه ( 3 ) . 61 - / والأحوط مراعاة الاحتياط ( 4 ) . 62 - / بالعمل بما فيها ( 5 ) . 63 - / يتخيّر المقلّد بين العمل بها ( 6 ) . 64 - / وللرجوع إلى مجتهد ( 7 ) . 65 - / حتّى في أحكام العمل الواحد ( 8 ) .

--> ( 1 ) على الأحوط وجوباً إن أحرز ، وإلّا فلا . ( 2 ) لا خصوصيّة فيه ، إلّاأن يحصل له الوثوق والاطمينان ، وهكذا يجري الإشكال في العمل بالظنّ ، بل الأولى والأظهر العمل بأحوط الأقوال إن أمكن ، وإلّا يؤخذ بما فيه الاطمينان بالصحّة ، وإلّا فيتخيّر . ( 3 ) وللواقع ، وإلّا كانت الإعادة والقضاء موافقاً للاحتياط الندبي . ( 4 ) لا يترك في اختيار أحوط القولين من الأوّل والثاني . ( 5 ) قد مرّ مختارنا في المسألة وما يتفرّع عليها . ( 6 ) فيما إذا لم يمنعه الأعلم الذي يقلّده وإلّا فلا . ( 7 ) قد عرفت آنفاً مورد جوازه . ( 8 ) قد عرفت الإشكال في بعض صوره .