السيد محمد علي العلوي الگرگاني
11
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
22 - / يشترط في المجتهد أمور ( 1 ) . 22 - / والحريّة على قول ( 2 ) . 22 - / فلا يجوز تقليد المتجزّي ( 3 ) . 22 - / وأن يكون أعلم ( 4 ) . 22 - / وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا ( 5 ) . 23 - / الكاشف عنها علماً أو ظنّاً ( 6 ) . 23 - / وبالشياع المفيد للعلم ( 7 ) .
--> ( 1 ) أكثرها ثابتة بالإجماع ، ولولاه لكان ثبوت الحكم في بعضها - كالحريّة - مشكل من جهة فقد الدليل ، إذ لا إجماع فيه . ( 2 ) قد عرفت الإشكال في شرطيّتها . ( 3 ) الأقوى هو الجواز فيما اجتهد فيه ، حتّى مع وجود المجتهد المطلق . ( 4 ) قد عرفت انه لا أحوط ولا أولى إلّافيما إذا أحرز أعلميّته فيقدّم . ( 5 ) لا يعدّ الاقبال على الدنيا شرطاً مستقلًا ، إلّاإذا أضرّ بعدالته التي ثبتت شرطيتها . نعم الأولى والأحوط أن نعدّه شرطاً لأنه من لوازم الورع ، واللَّه العالم . ( 6 ) لوجود الملازمة النوعية بين حسن الظاهر وبين كاشفيته للعدالة ، فاحتمال التعبّد فيه بعيد ، ولو فرض انفكاكه ، فانّه يمكن الاكتفاء بحسن الظاهر من دون تحقّق العلم أو الظنّ . ( 7 ) بل يكفي الوثوق والاطمينان .