السيد محمد علي العلوي الگرگاني

12

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

25 - / كان كمن لم يقلّد أصلًا ( 1 ) . 27 - / ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا ( 2 ) . 28 - / صحّ عمله ( 3 ) . 29 - / يجب في المستحبّات والمكروهات ( 4 ) . 32 - / إلى الأعلم بعد ذلك ( 5 ) . 33 - / ويجوز التبعيض ( 6 ) . 34 - / فالأحوط العدول ( 7 ) .

--> ( 1 ) إذا لم يكن عمله موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده مع عدم موافقته الحكم الواقعي ، كما أشرنا إليهما سابقاً . ( 2 ) بل يصحّ وإن لم يعلم إجمالًا وأتى به رجاءاً فطابق الواقع ، أو وافق من وجب عليه تقليده من تلك الحيثيّة . ( 3 ) وإن لم يطمئنّ بعدم الابتلاء ولم يبتلِ أو ابتلى ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده . ( 4 ) بل قد عرفت وجوب التقليد في جميع أفعاله وأعماله عدا الضروري والمقطوع به . ( 5 ) على الأحوط الأولى ، إلّاأن يكون محرزاً فيجب . ( 6 ) إلّافي العمل الواحد في بعض صوره ، كما إذا كان فتوى كل مع الآخر ممّا لا يمكن اجتماعهما فيه من حيث الصحّة والبطلان . ( 7 ) بل الظاهر لزوم الرجوع إلى أحوط القولين بين مقلَّده وبين الأعلم ، إذا ف بلغ الآخر الأعلمية بعد تقليده غيره .