السيد محمد تقي المدرسي

69

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)

وهناك تفاصيل أخرى لا تهمنا الآن ، ولكن مع فقد الولي للميت فإن الحاكم الشرعي يقوم بأموره ، وعند فقده يجب على المؤمنين عامة . « 1 » 2 / ومن شروط الاعتكاف في المساجد للعبادة كما ذكر الفقهاء ، إذن من له ولاية ، كالمولى لعبده ، والزوج لزوجته . وإذا أذن من له ولاية ، كان له المنع قبل الشروع وبعده ، مالم يمض يومان ، أو يكون واجباً بنذر وشبهة . « 2 » 3 / وللأبوين منع ولدهما عن الغزو مالم يتعين عليه . « 3 » 4 / والأب والجد للأب ، يمضي تصرفهما ( في أموال الولد ) ما دام الولد غير رشيد ، وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد . « 4 » 5 / الولاية في مال الطفل والمجنون للأب ، والجد للأب ، فإن لم يكونا فللوصي ، فإن لم يكونا فللحاكم . أما السفيه والمفلس ، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير . « 5 » 6 / ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب ، أو الجد من الأب خاصة . ولا ولاية للأم ، ولا تصح منها الوصية عليهم حسب ما ذكره المحقق الحلي . « 6 » 7 / ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب ، لم يصح ، وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي . وقيل يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك وفي أداء الحقوق . « 7 » 8 / لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والمولى والوصي والحاكم . ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد ، ولا على البالغ الرشيد . « 8 »

--> ( 1 ) فقه الإمام الصادق عليه السلام ، محمد جواد مغنية ، ج 1 ، ص 112 . ( 2 ) الشرائع ، ج 1 ، كتاب الاعتكاف . ( 3 ) الشرائع ، ج 1 ، كتاب الجهاد . ( 4 ) الشرائع ، ج 1 ، كتاب التجارة في شروط عقد البيع . ( 5 ) المصدر ، ج 2 ، كتاب الحجر . ( 6 ) المصدر ، ج 2 ، كتاب الوصايا . ( 7 ) المصدر . ( 8 ) المصدر ، كتاب النكاح ، في أولياء العقد .