السيد محمد تقي المدرسي
75
شهر رمضان (بصائر وأحكام)
5 - لا تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب ما يفطر الصائم ، كالأكل والشرب ، أما الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره ، والعمل بها موافق للاحتياط . 6 - لا يُسقط الكفارة السفر بعد تعمد الافطار في الحضر ، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون أو الاغماء أو الحيض أوالنفاس على الأحوط ، بل الأقوى . أما لو افطر في آخر الشهر متعمداً ، ثم تبين انه أول شوال فلا شيء عليه . 7 - تُصرف كفارة الصوم في إطعام المساكين باشباعهم لوجبة واحدة أو إعطاء كل واحد منهم مداً من الطعام ( يعادل ثلاثة أرباع الكيلو غرام ) ويكفي كل طعام ( ارزاً أو حنطة أو لحماً أو ما أشبه ) ولا يكفي إشباع ثلاثين مسكينا مرتين أو إعطاء كل منهم مُدَّين ، ويجوز إعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار . وإذا لم يجد ستين مسكينا يطعمهم ، أعطى من وجد منهم ستين مداً ، أو أشبعهم مراراً حتى يستوفي ما عليه . 8 - من كان يقضي رمضان ، جاز له الافطار قبل الزوال ، أما إذا زالت الشمس فليس له أن يفطر ، فان أفطر فعليه القضاء والكفارة - احتياطا - وقدرها إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . 9 - من أفطر يوما زعم أنه من رمضان فبان أنه كان من شعبان أو من شوال ، فلا شيء عليه . متى يجب القضاء وحده ؟ 1 - إذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر أن الفجر كان طالعا ، فعليه القضاء ، سواء أعتمد على من أخبره من غير بينة أو على الاستصحاب ، أو الظن .