السيد محمد تقي المدرسي

65

شهر رمضان (بصائر وأحكام)

بلى يُستثنى من الصوم في السفر ، الأيام الثلاثة التي يصومها المتمتع بالحج إن لم يجد هديا ، وكذلك أيضاً يُستثنى الذي أفاض من عرفات قبل المغرب ولم يجد بدنة ، فإنه يصوم 18 يوما بدلا عنها . وأما الذي نذر صوم يوم معين ونوى أن يصومه سفراً وحضراً كما لو نذر صيام كل جمعة فقد جاءت رواية بوجوب الصيام وعمل بها المشهور . فرعان : أ - إذا سافر بعد الزوال لم يفطر . ب - إذا حضر المسافر قبل الزوال ولم يكن قد أفطر صام ذلك اليوم . 6 - العافية ؛ فمن خاف ضرراً بالغاً على نفسه أو على عرضه أو ماله ، جاز له الافطار ، بل يجب عليه الافطار حينئذ إذا كان حفظ نفسه من ذلك الضرر واجباً شرعاً . ومعيار الضرر أن يكون إحتماله حرجا عليه ، أو دفعه أهم عند الشارع من الصيام ، كحفظ نفس من التلف ، أو عرض من الفحشاء ، أو سر من اسرار الأمة عن الإذاعة وهكذا . 7 - الصحة ، فعلى المريض أن يفطر في شهر رمضان ، ثم يصوم عدة من أيام اخَر ، والأولى اعتماد المعايير التالية في حد المرض : الأول : إذا خاف على نفسه الضرر بالصيام كان يزداد المرض أو يطول برؤه . الثاني : إذا كان الصيام مع المرض ، حرجا عليه ، أو عسراً ، كما لو أصابه صداع ، فإن أفطر خف عنه ، أو احتاج إلى مُسَكِّن لوجع الظهر ، فإذا لم يستخدمه صعب عليه تحمل الألم ، ومثله المحموم الذي يشعر بالضعف الشاق لو صام .