السيد محمد تقي المدرسي

64

شهر رمضان (بصائر وأحكام)

شروط الصيام 1 - الاسلام شرط قبول الصيام ، وإذا أسلم الكافر سقطت عنه تبعة الأيام التي لم يصمها في حياته ، أما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه ، إنما يمسك « 1 » تأدبا . 2 - البلوغ ، فلا يجب على الصبي حتى يبلغ البلوغ الشرعي ، ويصح منه لو صام ، وإذا بلغ أثناء النهار فالأحوط الإمساك بنية الصيام إذا كان ذلك قبل الزوال ولم يكن قد ارتكب مفطراً . 3 - العقل ، فلا يجب على المجنون الذي لا يدرك الصيام ، وإذا أفاق في بعض النهار وكان ممسكا قبله فالأحوط الإمساك ، ويلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه . 4 - الطهر في كل ساعات النهار ( بالنسبة للأنثى ) فلا يجب الصيام على الحائض والنفساء ، ولو رأتا الدم قبل الغروب بفترة قصيرة ، أو استمر الدم عندهما إلى ما بعد الفجر قليلا ، بطل صومهما وعليهما قضاؤه . أما المستحاضة فان عليها أن تعمل بما يجب عليها من الغسل ، ويصح صيامها إذا التزمت باغسالها النهارية . ومن أصبح في شهر رمضان مجنبا متعمداً أمسك ووجب عليه القضاء . 5 - الحضر ، فمن كان على سفر أفطر ووجب عليه صيام أيام اخَر من السنة ، ولو صام جاهلا بالحكم أجزي عنه ، وإذا أقام في بلد عشرة أيام صام ، وكذلك يصوم لو سافر في معصية أو كان شغله السفر كالسائق ، أو بقي ثلاثين يوماً في بلد لا يعرف أيقيم فيه أو يسافر . وسائر أحكام المسافر التي تُذكر في الصلاة جارية في الصيام .

--> ( 1 ) - المقصود بالإمساك ( الذي يتكرر في المسائل الآتية أيضاً ) هو اجتناب المفطرات والتصرف وكأنه صائم .