السيد محمد تقي المدرسي
14
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)
7 / القصاص أ - من اجل المحافظة على الحياة ، وتوفير السلام والأمن ، شرع الدين القصاص . ب - ولا يقتل بالمقتول غير قاتله . فلا يجوز لصاحب الدم الاسراف في القتل ، ولكن يجوز له العفو أو القبول بالدية . ج - وكما حرمة النفس ، كذلك حرمة الأعضاء ، فإن الجروح قصاص . ( وبذلك شرع الدين ضمانة عدم الاعتداء عليها ) . د - وكذلك الحرمات قصاص . فمن انتهكت حرمته ، اقتص حسب القانون بقدرها . ه - - وكما للافراد كذلك في الأمم ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى . وبذلك وفر التشريع الاسلامي حصانة لحرمات الناس وحقوقهم بالقصاص . 8 / الحصانة ومن اجل المحافظة على حرمات المجتمع ( حرمة النفس والعرض والمال ) ، ذكّر الدين بقيمة الحصانة في ابعاد شتى : اولًا : لابد من تحصين المجتمع من الشهوات العارمة ، التي تهدد أمن الناس بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة ، وذلك عبر ما يلي : أ - تربية النساء على التقوى ( يحصن فروجهن ) . ب - تربية الرجال على مثل ذلك . ج - إشاعة سنة الزواج الدائم أو الموقت . د - صيانة شرف المجتمع من التهم الجنسية . ه - - تحريم اكراه الفتيات على البغاء . و - منع السفاح واتخاذ الاخدان ، والتشديد ضد الشذوذ الجنسي ( وكل ما يؤدي إلى الفحشاء من التبرج و . . ) . ز - تحصين البيوت من دخول الأجانب ( الا بعد الاستيناس والسلام ) ، وتحصين الغرف من دخول غير المحارم ( الا بعد الاذن ) . ثانياً : ولصيان المال والنفس ، بما يلي :