السيد محمد تقي المدرسي
97
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الوهاد من نزول الأمطار فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء ، ومن حاز منها شيئاً بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه ، وجرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين المسلم والكافر . ( مسألة 24 ) : مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها هي ملك للحافر ، كسائر الأملاك لا يجوز لأحد أخذها والتصرف فيها إلا بإذن المالك ، وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية ، قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة وغيرها . ( مسألة 25 ) : إذا شق نهراً من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء ، ويجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية ونحوها ، وتتبع ملكية الماء ملكية النهر ، فإن كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام ، وإن كان لجماعةٍ مَلَكَ كلٌّ منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر ، فإن كان لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة وهكذا ، ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي تسقى « 1 » منه ، فلو كان النهر مشتركاً بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء وإن كانت الأراضي التي تسقى منه لأحدهم ألف جريب ولآخر جريب ولآخر نصف جريب يصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا ، بل لو كان لأحدهما رحى يدور به ، ولم يكن له أرض أصلًا يساوي مع كل من شريكيه في استحقاق الماء . ( مسألة 26 ) : إنما يملك النهر المتصل بالمباح ، إما بحفره في أرض مملوكة ، وإما بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً مع نية تملكه إلى أن أوصله بالمباح كما مر في إحياء الموات ، فإن كان الحافر واحداً ملكه بالتمام ، وإن كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا واتفقوا ، فمع التساوي بالتساوي ومع التفاوت بالتفاوت . ( مسألة 27 ) : لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه وأخذه والسقاية به إلا بإذن باقي الشركاء ، فإن لم يكن بينهم تعاسر ويبيح كل منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كل وقت وزمان فلا بحث ، وإن وقع بينهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلًا فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بحسب الأجزاء ، بأن توضع « 2 » على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة
--> ( 1 ) إلا إذا كان العرف يقضي بذلك أو شرطهم كان ذلك . ( 2 ) هذا نوع ، وهناك أنواع أخرى لقياس تدفق المياه لا بد من مراجعة أهل الخبرة فيها .