السيد محمد تقي المدرسي
96
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
المدارس والرُبَط : من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم ، أو الطائفة الخاصة منهم . ( مسألة 20 ) : إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص ، كما إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو طالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلًا ، فهي بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها كالمساجد ، فمن يسبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق بها ، ما لم يفارقها معرضاً عنها ، وإن طالت مدة السكنى إلا إذا اشترط الواقف له مدة معينة ( ثلاث سنين مثلًا ) فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به ، أو شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة ، كما إذا شرط كونه مشغولًا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك . ( مسألة 21 ) : لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعاً وإن لم يترك رحله ولا يلزم تخليف أحد مكانه ، بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله ، ما لم تطل المدة إلى حد لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفاً ، ولم يشترط الواقف لذلك مدة معينة كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلًا فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة . ( مسألة 22 ) : من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معداً لواحد إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف ، ولو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره ، إلا إذا بلغ العدد الذي أعد له ، فللسكنة منع الزائد . ( مسألة 23 ) : يلحق بالمدارس الرُبَط وهي : المواضع المبنية لسكنى الفقراء والملحوظ فيها غالباً الغرباء ، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحق به وليس لأحد إزعاجه ، والكلام في مقدار حقه وما به يبطل حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس . المياه والكلأ : من المشتركات المياه ، والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل ، والصغار التي لم يجرها أحدبل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات ، والمياه المجتمعة في