السيد محمد تقي المدرسي
553
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الأمارات . ( الرابعة ) : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى « 1 » . ( مسألة 4 ) : لو فُقِدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء تُتبع وإلا فهو من المشكل . ( مسألة 5 ) : الخنثى المشكل ، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء أي ثلاثة الأرباع من السهمين . ( مسألة 6 ) : لو لم يكن لشخص آلة الرجال ولا فرج النساء وخرج بوله من محل آخر كدبره أو يتقيأ ما يأكله ويشربه يورّث بالقرعة . ( مسألة 7 ) : لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به فإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين وإن انتبها معاً يورث إرث الواحد . ( مسألة 8 ) : لو كان جسدان تامان أحدهم ملصقاً بالآخر من الظهر أو من وراء الرأس يورّثان ميراث الاثنين . ( مسألة 9 ) : إذا تزوج الخنثى ، أوقف النكاح على أن يتبين فإن مات أحدهما قبل تبين أمرهما لم يتوارثا بالزوجية . ( مسألة 10 ) : لو وضعت المرأة ما في بطنها حياً واشتبه هل أنه ذكر أو أنثى ومات قبل التعيين هل يرث ما يرثه الخنثى المشكل أو يرث بالقرعة ؟ الظاهر الثاني ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح مع سائر الورثة . ( مسألة 11 ) : تجري القرعة في الموضوعات المشتبهة إن لم يمكن رفع الاشتباه بأصول أخرى ، وإنها قد تصيب وقد تخطئ . ( مسألة 12 ) : لو انكشف الواقع بعد القرعة يُعمل به . ( مسألة 13 ) : إجراء القرعة في الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الشرعي
--> ( 1 ) حسبما جاءت في واقعة ، ولعل ذلك حكمها فقط ، فالأحوط الاقتصار على سائر العلامات المذكورة أو غيرهما مما يتيسر للعلماء في تحديد هوية الشخص ، وعند فقدها فالرجوع إلى قاعدة التناصف .