السيد محمد تقي المدرسي
554
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
لابد وأن يكون بنظر الحاكم الشرعي « 1 » . ( مسألة 14 ) : في الموارد التي تجري القرعة لا تجري غيرها « 2 » فلا تجري في موارد جريان الأصول العملية والقواعد . ( مسألة 15 ) : لا فرق في الشبهة التي تجري فيها القرعة أن تكون بالاختيار أو بغيره ، كما لا فرق في مورد جريانها بين كونه من حقوق الناس أو حقوق الله تعالى . ( مسألة 16 ) : كيفية القرعة في المقام أن يكتب على ورق أو سهم ( عبد الله ) وعلى ورق آخر أو سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول الإمام : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيِّن لنا هذا المولود حتى يورّث ما فرضت له في الكتاب ) ، ثم يطرح السهمان أو الورقان في سهام أو أوراق مبهمة وتشوش الأوراق أو السهام ثم يجال الورق أو السهم على ما خرج ويورّث وإن الدعاء مستحب . ( مسألة 17 ) : لو كان موضوع في نظر الحاكم الشرعي من المشتبه وفي نظر حاكم آخر ليس كذلك فالمناط نظر الحاكم الذي ألقيت الدعوى لديه . الفصل التاسع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يُعلم تقارن موتها ، فلا يكون بينهم توارث فيرث من كل منهما الحي من وارثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين . ( مسألة 1 ) : إذا مات اثنان ، وشُك في التقارن وعدمه ، أو عُلم عدم التقارن وشُك في المتقدم والمتأخر ، فإن عُلم تاريخ أحدهما المعين يرث الآخر ( أي المجهول التاريخ ) منه ، دون العكس ، وكذا في الأكثر من واحد . ( مسألة 2 ) : الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض ، بشروط : ( الأول ) : إذا كان لهم أو لأحدهم مال . ( الثاني ) : التوارث بينهم . ( الثالث ) : أن يُشتبه تقدّم موت أحدهما على الآخر .
--> ( 1 ) في الشؤون العامة ، أما في المسائل الخاصة بالفرد فيكفي إجراؤها بصورة صحيحة . . ( 2 ) في العبارة إشكال ، ويبدو أن الصحيح هو : تجري القرعة في الموارد التي لا تجري غيرها .