السيد محمد تقي المدرسي

552

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 5 ) : القتل بالحق بإذن الحاكم الشرعي لا يمنع من رد الإرث إليه . ( مسألة 6 ) : يعتبر في أخذ الحاكم الشرعي ميراث من لا وارث له أمران : ( الأول ) : حصول الاطمئنان بعدم الوارث بالفحص . ( الثاني ) : أن تكون التركة قابلة للانتقال . ( مسألة 7 ) : لو كان للميت دَيْن مستغرق ينتقل المال إلى الحاكم الشرعي متعلقاً به حق الديّان . ( مسألة 8 ) : ما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام . ( مسألة 9 ) : لو مات كافر وخلّف مالًا ولم يكن له وارث فهو للإمام عليه السّلام . ( مسألة 10 ) : لو دفع تركة من لا وارث له إلى غير الحاكم الشرعي ضمن الدافع ، إلا مع الخوف والتغلّب . ( مسألة 11 ) : لو شك في وجود وارث لا يجوز التصرف في التركة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه . الفصل الثامن : في ميراث الخنثى ( مسألة 1 ) : لو كان بعض الورّاث - أو كلهم - خنثى ، بأن كان له آلة الرجال وفرج النساء ، فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة ، فهو غير مشكل ويعمل على طبق ذلك ، وإلا فهو مشكل كما يأتي . ( مسألة 2 ) : الأمارات المنصوصة في الشرع أمور : ( الأولى ) : سبق البول من أحد الفرجين ، فإن سبق البول وابتدأ من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبقه البول من فرج النساء يرث ميراث الأنثى . ( مسألة 3 ) : المدار في سبق البول من أحد الفرجين الدوام أو الغالب وإلا فيأخذ بالأمارة الأخرى . ( الثانية ) : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً . ( الثالثة ) : تأخر الانقطاع من أحد الفرجين ، والأحوط التصالح فيه مع فقد سائر