السيد محمد تقي المدرسي

551

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 3 ) : يختص الإرث به بالضامن من دون المضمون له ، إلا أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان . ( مسألة 4 ) : لا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته لو مات الضامن . ( مسألة 5 ) : ضمان الجريرة عقد لازم ، وتجري فيه الإقالة كما يجري فيه خيار الشرط . ( مسألة 6 ) : يجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس . ( مسألة 7 ) : لو كان الضامن مسلماً والمضمون كافراً تحقق الولاء دون العكس ، ولا بأس بعقده بين الكافرين . ( مسألة 8 ) : لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتِق ثم وُلِدَ له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده ؟ وجهان . ( مسألة 9 ) : يجري في هذا : العقد الفضولي والوكالة ، ويجوز فيه اتحاد الموجب والقابل ويقع من الوصي والحاكم عمن لهم الولاية عليه ضامناً أو مضموناً مع مراعاة المصلحة . ( مسألة 10 ) : إذا وُجِد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة ، كان له نصيبه الأعلى بالفرض والباقي له بالرد ، ولها نصيبها الأعلى والباقي للضامن . أما الرابع فهو ولاء الإمامة . ( مسألة 1 ) : لو فُقِد الوارث النسبي والمولى المعتِق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام ( عليه السلام ) مع حضوره يُحمل إليه يصنع به ما يشاء ، ومع غيبته يُصرف في كل ما يرضاه كالصرف على الفقراء والمساكين من شيعته ، بنظر من الحاكم الشرعي المأمون . ( مسألة 2 ) : لا تمنع الزوجة إرث الإمام عليه السّلام بل تشاركه ولها نصيبها الأعلى ، بخلاف الزوج فإنه يمنع إرث الإمام عليه السّلام . ( مسألة 3 ) : لو أوصى من لا وارث له بالثلث تُنفذ الوصية فيه ، ولو أوصى بالزائد عنه فالاحتياط أن يصرف الزائد الحاكم الشرعي في مورد الوصية نيابة عن الإمام عليه السّلام . ( مسألة 4 ) : إذا تبين للحاكم الشرعي بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للميت ، يرد إليه الميراث إن كان موجوداً ولم يُصرف في ما تقدم ، ولو تبين ذلك بعد صرفه ففي الضمان إشكال « 1 » ، والأحوط التراضي .

--> ( 1 ) والأشبه الضمان والأحوط التراضي .