السيد محمد تقي المدرسي
544
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
التعدد يقسم بينهم بالسوية وكذا مع الاختلاف ويحتاط بالتصالح والتراضي ، والبقية للباقي للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 19 ) : لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الأم والخؤولة من الأم ، فله نصيبه الأعلى والثلث من التركة للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقاً ، وللعمومة من قبل الأم السدس من البقية مع الانفراد ، والثلث مع التعدد وعدم الاختلاف يقسم بالسوية ، وكذا مع الاختلاف في الجنس ، والاحتياط بالتصالح والتراضي والبقية للباقي للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 20 ) : لو كان مع أحد الزوجين الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأم والعمومة منها ، فله نصيبه الأعلى والثلث من التركة للخؤولة ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسوية مع التعدد سواء مع الاختلاف أم بدونه ، والاحتياط في التصالح والتراضي مع الاختلاف . ( مسألة 21 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب فقط أو من الأم فقط والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والباقي للعمومة فسدسه مع الانفراد ، وثلثه مع التعدد للعمومة من الأم يقسم بالسوية مع الاختلاف أو بدونه ، وإن كان الاحتياط بالتصالح والتراضي في الاختلاف ، والبقية للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 22 ) : لا يرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، بخلاف الخؤولة من قبل الأم فقط . ختام وفيه مسائل ( الأولى ) : لا يرث ابن عم مع عم ولا ابن خال مع خال ، إلا في مورد واحد وهو ابن عم لأب وأم مع عم لأب فيقدم ابن العم ، بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين ، ولا من قبل الأم ولا العمة « 1 » مطلقاً ، ولا الخال والخالة مطلقاً ، نعم لو كان الوارث العمة من قبل الأب وابن العم من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح حسن ،
--> ( 1 ) الأشبه إنها هي الأخرى لا ترث ، وإنما يرث ابن العم أو حتى بنت العم إذا كانا من الأعيان ( أي كانا لأب وأم ) وكانت العمة من العلّات ( أي كانت لأب فقط ) لإطلاق النص ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح .