السيد محمد تقي المدرسي
545
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
ولا فرق بين كون العم من قبل الأب واحداً أو متعدداً ، وكذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحداً أو متعدداً ، وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك ، كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه . ( الثانية ) : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقربون به . ( الثالثة ) : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، ولكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد العمومة من قبل الأبوين . ( الرابعة ) : المنتسبون بأم الميت في هذه المرتبة سواء كان الخال أم الخالة أم أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أم الأب يرثون بالسوية مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه - أي العمومة وأولادهم - يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين ، نعم في العمومة من قبل الأم وأولادهم لابد من الاحتياط بالتصالح . ( الخامسة ) : ترتب الأرحام الذين هم في هذه المرتبة إنما يكون على الأحقية بالميراث ، فأعمام الميت وعماته وأولادهم إن نزلوا مع الصدق العرفي ، وكذا أخواله وخالاته ، أحق في الميراث من أعمام الأب والأم وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مرتَّبين ، فالأقرب منهم مقدم على الأبعد ، ومع فقدهم فعمومة جد الميت وجدته وخؤولتهما وأولادهم مرتبون بحسب القرب والبعد . ( السادسة ) : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أكثر ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد ، وما تقدم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام أيضاً . الفصل السابع : في الميراث بالأسباب وهو الميراث بسبب الزوجية ، وولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة .