السيد محمد تقي المدرسي
53
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الثالثة ) : لو أصاب السهم إلى شيء ثم وثب منه إلى الصيد فإن كانت الإصابة إلى الصيد ببقاء حركته الأولية يحل وفي غيره لا يحل . ( الرابعة ) : لو ذبح بآلة مغصوبة أو في محل مغصوب تحل الذبيحة مع تحقق الشرائط وإن كان آثماً ضامناً لأجرة المثل ، بل لو غصب حيواناً وذبحه يحل مع الشرائط وإن كان ضامناً لصاحبه . ( الخامسة ) : لو كان له سكين طويل - مثلًا - فذبح حيوانين أو أكثر بتلك الآلة مرة واحدة يحل مع تحقق الشرائط . ( السادسة ) : يصح صيد المضطر وذبيحته ، وكذا المكره لو كان قصد ذلك موجوداً لديه . ( السابعة ) : لو تردد سمك بين أن يكون قد مات في الماء أو بعد إخراجه منه ، يمكن القول بحليّته والأحوط الاجتناب عنه . ( الثامنة ) : لو كان هناك أطنان من السمك ، وعلم أن فيها حلال وحرام يجري عليها حكم العلم الإجمالي . ( التاسعة ) : يجوز الذبح بالمقراض ، وبوضع السكين على الحلقوم وضغطه حتى تنقطع الأوداج الأربعة ، ولكن الأحوط الترك فيهما . ( العاشرة ) : من نذر أضحية يزول ملكه عنه « 1 » . ( الحادية عشرة ) : تجزي تسمية الأخرس لنفسه وأما صحة وكالته لغيره في الذبح مع تمكن الموكل من توكيل الكامل بل القادر عليها مشكل « 2 » . ( الثانية عشرة ) : لو أخرج سمكةً من الماء حياً ووجد في جوفها سمكة أخرى حلا معاً . ( الثالثة عشرة ) : يحل ما يصيده الأطفال من السمك والجراد . ( الرابعة عشرة ) : بيض الطير تابع للأنثى في الملك . ( الخامسة عشرة ) : في جواز وقوع التذكية على الحيوان غير المأكول اللحم البحري قولان ؟ لا يبعد الأول .
--> ( 1 ) في زوال الملك عنها نظر بلى لا يجوز له بيعها أو استبدالها . ( 2 ) فالأشبه كفاية تسميته إن كانت ذات نطق مما تسمى تسمية للأخرس وفي غير ذلك إشكال .