السيد محمد تقي المدرسي

54

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( السادسة عشرة ) : ما يذبح بالمكائن الحديثة يحرم أكله وبيعه ، فلا يملك البائع الثمن ولا المشتري المثمن ، سواء علم أنه ذبح بطريق غير شرعي أو شك فيه . ( السابعة عشرة ) : اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية المطبوعة عليها : ( ذبح على الطريقة الإسلامية ) تنقسم إلى أقسام ثلاثة : ( الأول ) : ما إذا علم أن ما طبع مطابق للواقع . ( الثاني ) : ما إذا علم الخلاف وأنه طبع لغرض تسويق السلعة وترويجها . ( الثالثة ) : ما إذا شك في ذلك . وتحل في خصوص القسم الأول دون الأخيرين . ( الثامنة عشرة ) : لو ترك الاستقبال في الذبيحة عمداً معتقداً عدم وجوبه - اجتهاداً وتقليداً - فالظاهر الحلية « 1 » . ( تم كتاب الصيد والذباحة ) .

--> ( 1 ) والأحوط الحرمة .