السيد محمد تقي المدرسي
527
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 54 ) : لو تحرك الحمل في بطن أمه وعلمنا أن حركته حركة الأحياء ولكن سقط ميتاً لم يكن له نصيب ، سواء كان سقوطه بجناية أم غيرها . ( مسألة 55 ) : لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل ، فمن كان محجوباً به حجب حرمان لم يُعط شيئاً حتى يتبين الحال أو يُعزل كما تقدم ، ومن لم يكن محجوباً به ولا يتغير فرضه بوجود الحمل وعدمه كأحد الزوجين والأبوين إذا كانوا مع الولد يُعطى كمال نصيبه ، ولو ينقصه على بعض الوجوه « 1 » يُعطى أقل ما يصيبه حتى يتبين الحال . ( مسألة 56 ) : لو شُك في حياة المولود بعد الانفصال لم يرث . ( مسألة 57 ) : لا فرق في الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل أو ما دونها ، وبين ما إذا كان الولد تام الخلقة أو لا ، وبين ما إذا خرج بنفسه أو بقسر خارجي . ( مسألة 58 ) : لو قتل شخص الحمل وهو في بطن أمه ، هل يُمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا ؟ فيه إشكال « 2 » . ( الخامس ) : من مات وعليه دين مستغرق التركة . ( مسألة 59 ) : لو كان على الميت دَيْن مستغرق للتركة تنتقل التركة إلى الورثة متعلقة بحق الديان « 3 » ، فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم بأي وجه كان ، نعم يخرج الكفن « 4 » والتجهيزات اللازمة ولو من دون استرضائهم . ( مسألة 60 ) : لو كان الدين غير مستغرق للتركة تنتقل إلى الورثة أيضاً ، وما قابل الدين منها يكون متعلقاً بحق الديان . ( مسألة 61 ) : حق الديان غير المستغرق للتركة مشاع في الجميع ، فليس لأحد من الورثة التصرف فيها إلا بإذنهم ، فلو تصرفوا فيها حتى بقي مقدار الدين يتعين ذلك في حق الديان . ( مسألة 62 ) : لو كان الدائن غائباً ولم يتمكن الوارث من الوصول إليه وأراد الورثة التصرف في التركة يجوز لهم التصرف فيها بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستئذان منه .
--> ( 1 ) يعني حجب نقصان . ( 2 ) الأقرب المنع والأحوط المراضاة . ( 3 ) يراجع كتاب الحجر ففيه نظرنا . ( 4 ) فيه تفصيل .