السيد محمد تقي المدرسي
528
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الفصل الثالث : في الحجب وهو على قسمين فإما أن يحجب عن تمام الإرث بالكلية ، أو يحجب من أوفر نصيبه . أما الأول ، فكل طبقة سابقة - هي أقرب إلى الميت - فهي تمنع الطبقة اللاحقة ، إلا أن تكون ممنوعة عن الإرث ، فلا ميراث للإخوان والأخوات مع وجود الأولاد ، وهكذا . ( مسألة 1 ) : لا فرق في حجب الحرمان بين التقدم في الطبقة كما مر أو التقدم في درجة فيها كالولد فإنه حاجب عن ولد الولد . ( مسألة 2 ) : لو اجتمع أولاد الأولاد وإن نزلوا فإن الأقرب منهم يمنع الأبعد . أما الثاني ، ففي موارد خاصة : ( الأول ) : الولد - وإن نزل ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو متعدداً - يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة ، إلا مع البنت وحدها معهما ، أو البنتين فصاعدة مع أحد الأبوين . ( الثاني ) : الولد أيضاً وإن نزل فإنه يحجب الزوج أو الزوجة عن النصيب الأعلى - النصف أو الربع - إلى الأخفض وهو الربع أو الثمن . ( الثالث ) : الأخوة والأخوات فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة ورداً ، إن لم يكن للميت ولد بشروط : ( الأول ) : أن يكونوا رجلين فصاعداً أو رجلًا وامرأتين أو أربع نساء . ( الثاني ) : أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر ، أو الرق ، أو القتل ، فلو كان كلهم أو بعضهم كافراً أو رقاً لم يحجبوا . ( مسألة 3 ) : لا فرق في القتل غير الحاجب بين العمد منه والخطأ . ( الثالث ) : حياة الأب وأن يكون موجوداً . ( الرابع ) : أن يكونوا للأب والأم أو للأب فقط ، فلا يحجب الأخوة للأم خاصة . ( الخامس ) : انفصال الأخوة فلا يحجب الحمل « 1 » .
--> ( 1 ) فيه تردد ، ولا يترك الاحتياط بالتراضي .