السيد محمد تقي المدرسي

526

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

لمذهبهم ، بلا فرق بين أن يكون النكاح موافقاً لشرع الإسلام أو مخالفاً ، وكذا نكاح سائر المذاهب الإسلامية - غير الإمامية - لو وقع على مذهبهم وإن كان باطلًا عندنا كما لو كانت المنكوحة مطلقة بالطلاق الباطل عندنا . ( الثالث ) : الغائب غيبة منقطعة . ( مسألة 45 ) : لو غاب وانقطعت آثاره وأخباره وجُهِل حياته وموته ، يُتربّص بماله ولا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية ، أو تنقضي مدة لا يعيش مثله فيها غالباً . ( مسألة 46 ) : لو بان الخلاف بعد القسمة وحضر الغائب رجع المال مع نمائه ، ومع التلف فلا ضمان على أحد ، وأما مع الإتلاف فعليه قرار الضمان إلا إذا كان مغروراً من أحد فيرجع إليه . ( مسألة 47 ) : الغائب يرث ويُعزل له من تركة مورثه ، ما لم يثبت سبق موته بما تقدم . ( الرابع ) : الحمل . ( مسألة 48 ) : الحمل يرث بشرط انفصاله حياً ، فمادام حملًا يرث وإن عُلِمَ حياته في بطن أمه ، وهو يحجب من كان متأخراً عنه في المرتبة أو في الطبقة إلى إن ينفصل حياً ، ولا يُشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش . ( مسألة 49 ) : يكفي انعقاد النطفة حين موت المورث ، ولا يُشترط ولوج الروح في الحمل حينه ويُشترط العلم بوجوده عند الموت فلا عبرة بالشك فيه . ( مسألة 50 ) : لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته ، كما إذا كان له ولد يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للموجود ، ثم إذا تبين الحال أخذ سهمه من المعزول وردَ الباقي إلى سائر الورثة يوزع بينهم حسب كتاب الله تعالى . ( مسألة 51 ) : لو عُلِمَ حال الطفل في بطن أمه - إما بالآثار والتجربيات أو بالآلات المستحدثة - يُعزل نصيبه ، حسب ما عُلِمَ . ( مسألة 52 ) : لو خرج نصف المولود وتحرك واستهل ثم سقط ميتاً لم يرث ولم يورث . ( مسألة 53 ) : كما أن الحمل يرث - لو انفصل حياً - يورث لو عُلِمَ حياته ومات من ساعته .