السيد محمد تقي المدرسي

525

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً . ( مسألة 35 ) : لو تعدد المبعَض واتحدت النسبة اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد بالسوية ، وإلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو انفرد بنسبة الحرية . ومن لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحاً وهي : ( الأول ) : اللعان الجامع للشرائط . ( مسألة 36 ) : لو تحقق اللعان فلا توارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقارب والده ، ولا يمنع اللعان من التوارث بين الولد وأمه وكذا بينه وبين أقاربها . ( مسألة 37 ) : إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرث الولد منه وهو لا يرث من الولد ، كما لا يرث الولدَ أقاربُ أبيه ، وكذا لا يرث الولدُ أباه وأقارب أبيه بإقراره . ( مسألة 38 ) : إنما يؤثر إقرار الأب فقط في إرث الولد منه ، ولا أثر لإقرار الولد ، ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان . ( مسألة 39 ) : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأم فقط يرثون بالسوية فالأخ من الأبوين بحكم الأخ للأم . ( الثاني ) : التولد من الزنا . ( مسألة 40 ) : الزنا . . تارة : من الطرفين فلا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ، ولا بين الطفل وبين المنتسبين إليهما . وأخرى : من أحدهما دون الآخر ، فلا يكون التوارث بين الطفل والزاني فقط ، ولا بينه وبين المنتسبين إلى الزاني أيضاً . ( مسألة 41 ) : لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء في حال الاعتكاف وفي حال الإحرام وفي حال الحيض وفي صوم شهر رمضان . ( مسألة 42 ) : يرث أقرباء المتولد من الزنا منه ، كولده وزوجته ونحوهما إن لم يكن مانع في البين ، كما يرث الولد أحد أبويه غير الزاني . ( مسألة 43 ) : المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعي يكون التوارث بينه وبين أقاربه . ( مسألة 44 ) : نكاح سائر الأديان والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً