السيد محمد تقي المدرسي

524

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 27 ) : لو وجد أموات قتلى - قتل بعضهم بعضاً - وبينهم قرابة ووراثة وعلم بالسبق واللحوق في القتل بالقرائن المعتبرة - وعدم تحقق القتل دفعة واحدة - ولكن لا يُعْلَم السابق واللاحق منهما يكون الإرث للطبقة اللاحقة « 1 » . ( الثالث ) : الرق . ( مسألة 28 ) : الرقية مانعة عن الإرث في الوارث فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس ، وإن قلنا بقابلية الرق للملك ، فإن ملكه بعد موته لمولاه ، فمن مات وله وارث حر ووارث مملوك فالميراث للحر وإن كان بعيداً كضامن الجريرة دون المملوك وإن كان قريباً كالوالد والولد ، فليس يحجب القريب الرق بسببه فلو كان الوارث رقاً وله ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون الوارث الولد دون أبيه . ( مسألة 29 ) : لو مات شخص وله وارث مملوك ووارث حر فأعتق المملوك بعد موته فإن تعدد الحر وكان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار شاركهم إن ساواهم في المرتبة واختص بالإرث إن كان أولى ، وإن كان الحر واحداً أو كان عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب . ( مسألة 30 ) : لو لم يكن له وارث حر في جميع الطبقات سوى المملوك ، يُشتري من مال الميت ويُعتق ، وإذا بقي شيء يُعطى له بعنوان الإرث ، وليس لمالكه الامتناع عن بيعه بل يُقهر عليه لو امتنع ، وليس له الإجحاف والاقتراح في زيادة الثمن فيعطى له القيمة العادلة ، ويؤخذ منه المملوك ويُعتق ، والمتولي لذلك هو الحاكم ، ومع عدمه فعدول المؤمنين بل غيرهم أيضاً مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي . ( مسألة 31 ) : إذا كان المملوك أباً أو أماً للميت يُشترى ويُعتق ، وكذا كل قريب له ولا سيما الأولاد ، وكذا الزوج والزوجة . ( مسألة 32 ) : إذا لم تف التركة بتمام ثمن المملوك ، يُشترى بها شقص منه ويُعتق ، ويسعى هو في الباقي ، وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم - أو نصيب بعضهم - عن قيمته فيسعى من قصر نصيبه ويسعون كلهم في فكاك رقابهم . ( مسألة 33 ) : لو كان العبد انعتق بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر رقيته ، ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقربة . ( مسألة 34 ) : أم الولد لا ترث ، وكذا المدبَّر ولو كان وارثاً من مدبِّره ، وكذا المكاتَب

--> ( 1 ) سبق الحديث عن النظر ، ولكن هنا الجميع مورد الابتلاء ، وسبيل الاحتياط التراضي .