السيد محمد تقي المدرسي

523

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 18 ) : لا فرق في القتل العمدي المانع عن الإرث بين ما إذا كان بالمباشرة ، وبين ما إذا كان بالتسبيب . ( مسألة 19 ) : القاتل الممنوع عن الإرث لا يكون حاجباً عمَن هو دونه في الدرجة ومتأخراً عنه في الطبقة ، ولو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام عليه السّلام وكذا لو كان للقاتل وارث كافر كان الميراث للإمام عليه السّلام . ( مسألة 20 ) : لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدداً ، كما يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب . ( مسألة 21 ) : لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما . ( مسألة 22 ) : لو ادعى بعض أولياء المقتول عمداً القتل على بعض الورثة وأنكره فالقول قوله مع اليمين ما لم يثبت المدعي للقتل دعواه بالحجة الشرعية ، ولو ادعى ولي المقتول القتل العمدي وادعى الوارث القتل الخطئي يقدم قوله مع اليمين في الإرث دون الدية . ( مسألة 23 ) : الدية في حكم مال المقتول يُقضى منها ديونه وتُخرج منها وصاياه أولًا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال ، سواء كان القتل عمداً وصالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمدٍ أو خطأ محضاً ، ويرثها كل مناسب ومسابب حتى الزوجين في القتل العمدي ، وإن لم يكن لهما حق القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها . نعم لا يرث المتقرب بالأم وحدها كالأخ والأخت للأم من الدية شيئاً . ( مسألة 24 ) : الدية في الخطأ المحض على العاقلة ولو لم يكن للميت وارث سوى العاقلة ترث العاقلة من الدية التي تدفعها في الخطأ . ( مسألة 25 ) : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السّلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي وليس له العفو . ( مسألة 26 ) : لو تردد زهاق الروح بين قتل الوارث أو الموت بنفسه لا يكون ذلك مانعاً عن الإرث ، ولو تردد القتل بين الوارث وغيره يمنع الوارث عن الإرث « 1 » ، وكذا لو تردد بين وارثين أو أكثر .

--> ( 1 ) فيه نظر إذا لم ينجز العلم الإجمالي لعدم الابتلاء .