السيد محمد تقي المدرسي

500

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 63 ) : في الأمراض المعدية - كالسل والجذام - الموجبة للموت يجرى فيها حكم القتل ، فإما أن يكون عمداً أو خطأً محضاً أو شبهه وتقدم حكم جميع ذلك ، ولا بد من التفاته إلى أنه مصاب بمرض معدٍ ، فإن لم يكن متوجهاً إليه أبداً فلا إثم ، وإن ثبت الضمان حينئذٍ « 1 » ، وفي الصبي والمجنون فالدية على العاقلة . الفصل السابع : في الشجاج والجراح أما الشجاج فهو على أقسام : ( الأول ) : الحارصة - وهي التي تقشر الجلد ، شبه الخدش من غير إدماء - وفيها بعير ، وتتعدد الدية بتعددها . ( مسألة 1 ) : لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والرجل والمرأة . ( مسألة 2 ) : لو كان الجاني في الحارصة صبياً أو مجنوناً فالدية ليست على العاقلة ، إلا في الموضحة وما فوقها ففيها أن الدية على العاقلة . ( الثاني ) : الدامية - وهي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم قليلًا كان أو كثيراً - وفيها بعيران . ( الثالث ) : المتلاحمة - وهي التي تدخل في اللحم كثيراً ولكن لا تبلغ المرتبة المتأخرة ( السمحاق ) - وفيها ثلاثة أباعر . ( الرابع ) : السمحاق - وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة على العظم - وفيها أربعة اباعر . ( الخامس ) : الموضحة - وهي التي تكشف عن العظم وتوضحه - وفيها خمسة أباعر . ( السادس ) : الهاشمة - وهي التي تهشم العظم وتكسره - وفيها عشرة أبعرة ، ويختص الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح . ( السابع ) : المنقلة - وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى غيره - وفيها خمسة عشر بعيراً .

--> ( 1 ) شريطة انتساب الفعل إليه .