السيد محمد تقي المدرسي

460

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 18 ) : دية قتل الخطأ تُستوفى في ثلاث سنين كل سنة ثلثها ، بلا فرق بين دية الطرف ودية النفس . ( مسألة 19 ) : لو لم تتمكن الأداء منها أو امتنعت وجبت الدية على القاتل نفسه . ( مسألة 20 ) : لا فرق في دية الخطأ المحض والعمد وشبهه في غير الإبل من الأصناف المتقدمة ، وإنما الفرق في سن الإبل في أقسام القتل وفي الاستيفاء كما عرفت ، كما لا فرق في الدية بين أن تكون تامة ، أو ناقصة ، أو دية الأطراف . ( مسألة 21 ) : تغلّظ الدية إن وقع القتل في الأشهر الحرم ، عمداً كان أو خطأً ، وهي دية كاملة وثلثها من أي الأصناف كانت ، وكذا لو وقع القتل في الحرم الإلهي ، ولا يلحق به المدينة المنورة ، ولا سائر المشاهد المشرفة ، كما لا تغليظ في قتل الأقارب ، ولا في دية الأطراف . ( مسألة 22 ) : لا فرق في التغليظ في الدية كما مرّ بين العالم بالحكم أو الجاهل به ، كما لا فرق في الجهل بالموضوع أيضاً فإنه كالحكم ، وتغلظ الدية على العاقلة أيضاً ، وكذا لا فرق في المقتول بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والوالد في قتل الولد وإن لم يكن في البين قصاص . ( مسألة 23 ) : هل يعتبر في مقدار التغليظ أن يكون من نفس الدية أو لا ؟ لا يبعد الثاني . ( مسألة 24 ) : لو تسبب وهو في الحل بقتل مَن هو في الحرم تغلظ في الدية « 1 » ، ولو انعكس فلا تغليظ ، سواء كان المسبب في الحل أو في الحرم . ( مسألة 25 ) : لو التجأ القاتل إلى الحرم بعدما وقع القتل في الحلّ لا يقتص منه في الحرم « 2 » ، ولكن يؤخذ منه الدية فيه بعد المراضاة . ( مسألة 26 ) : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم ، من جميع التقادير المتقدمة فمن الدنانير خمسمائة ، ومن الإبل خمسون ، ومن الشاة خمسمائة وهكذا ، ولا يلحق بها الخنثى المشكل ، وديتها ثلاثة أرباع دية الرجل . ( مسألة 27 ) : تقدم سابقاً أن المرأة والرجل يتساويان في الجراح قصاصاً ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها .

--> ( 1 ) الأحوط فيهما التغليظ بالرغم من التردد فيهما . ( 2 ) ما دام في الحرم ولكن يمكن التضييق عليه حتى يخرج فيقتص منه .