السيد محمد تقي المدرسي

459

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 9 ) : لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة يجب أداء قيمة واحد منها ، والجاني مخير في أداء قيمة أي منها شاء ، وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين « 1 » . ( مسألة 10 ) : دية العمد من مال الجاني ، لا على العاقلة ولا على بيت المال ، سواء تصالحا عليها أم تراضيا بها أو وجبت ابتداءً كما في قتل الوالد ولده والعاقل المجنون . ( مسألة 11 ) : لو لم يكن للجاني مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كسائر الديون ، وإلا فمن بيت المال ، ولو هرب القاتل ولم يتمكن منه أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب . ( مسألة 12 ) : لو لم يؤد الجاني الدية أجبره الحاكم الشرعي على الأداء ، وإلا أخذها الحاكم من ماله وأعطاها للولي ، وإن لم يكن حاكم شرعي والعياذ بالله أو وكيله فثقات المؤمنين يتصدّون ذلك . ( مسألة 13 ) : لا فرق في الدية من الأصناف المتقدمة بين القتل العمدي وشبه العمد والخطأ المحض ، إلا أنه يختص العمد بالتغليظ في السن في الإبل ومدة الاستيفاء كما تقدم . وكذا تكون دية شبه العمد على الجاني نفسه . ( مسألة 14 ) : لو اختار الجاني في شبيه العمد إعطاء الدية من الإبل تكون الإبل دون إبل العمد في السن وهي ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل « 2 » . ( مسألة 15 ) : دية شبه العمد على الجاني نفسه ، وتستوفى في سنتين « 3 » . ( مسألة 16 ) : لو اختلف الولي والجاني في أوصاف الإبل فلابد من الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة ، ولو تبين الخطأ وجب الاستدراك . ( مسألة 17 ) : دية قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة ، ولو اختير دفع الإبل تكون ثلاثين حقة وثلاثين بنت لبون وعشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبون ، وهي على العاقلة ، بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ولا يضمن الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة على القاتل .

--> ( 1 ) وقد يقال بضرورة قيمة المعدل أو سلة القيم ، بأن تحسب قيمة كل واحد من الأصول ثم تجمع ثم تقسم على الستة وذلك إذا كان هناك اختلاف فاحش بينها لأن ذلك أقرب إلى العدل . ( 2 ) وفي رواية ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة وهي الحامل وهذا القول أشبه . ( 3 ) والأحوط في سنة واحدة .