السيد محمد تقي المدرسي

434

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 10 ) : إذا تحقق اللوث وتحققت القسامة في الخارج ، وقبل حكم الحاكم ظهر له أن المقتول كان مهدور الدم بسبب شرعي تذهب القسامة هدراً ، كما لو أظهر أهل القسامة أن المقتول كان مباح الدم شرعاً فلا قود ولا دية حينئذ . ( مسألة 11 ) : لو أقام ولي المقتول القسامة على مدعاه وأقام القاتل الحجة الشرعية على أنه كان مهدور الدم شرعاً فلا قود ولا دية على القاتل . ( مسألة 12 ) : لو تحققت القسامة جامعة للشرائط فرأى الحاكم الشرعي مصلحة شرعية في استئنافها يجوز له ذلك . ( مسألة 13 ) : ما تقدم من الأحكام في قسامة النفس تجري في قسامة الأعضاء أيضاً . ( مسألة 14 ) : لو اتُهِمَ شخص بالقتل والتمس الولي من الحاكم الشرعي حبسه حتى تحضر البينة جاز له إجابته إن كان ممن يحتمل فراره دون من لم يكن كذلك ، ولو أخر الولي إقامة البينة إلى ستة أيام يُخلى سبيله « 1 » ، بلا فرق بين قتل النفس والجراح . فصل في كيفية الاستيفاء وما يتعلق به قتل العمد يوجب القصاص تعييناً ولا يوجب الدية لا تعييناً ولا تخييراً . وإذا عفا الولي القصاص يسقط وليس له مطالبته الدية . ( مسألة 1 ) : لو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها ، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني الخيار بين القبول وعدمه ، ولا تثبت الدية إلا برضاه ، فلو رضي بها سقط القود وثبتت الدية . ( مسألة 2 ) : لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا بإعطاء الدية « 2 » ، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لتخليص نفسه . ( مسألة 3 ) : يجوز التصالح على الدية بالأقل أو الأكثر ولو كان بأضعافها ، فإذا قبل الجاني وجب عليه الوفاء .

--> ( 1 ) إلا إذا رأى مصلحة في تمديدها واللّه العالم . ( 2 ) هذا يتصل بالعقد وكيفية إجرائه ، بلى كل عقد يمكن نقضه عند عدم وفاء أحد الطرفين بما التزم به .