السيد محمد تقي المدرسي
406
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 12 ) : يثبت ذلك بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة ، ولا يثبت بشهادة النساء مطلقاً . الدفاع وما يتعلق به : وهو من الأمور النظامية غير مختصة بملة دون أخرى . ( مسألة 1 ) : للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ، بل وعن غيره . ( مسألة 2 ) : وجوب الدفاع عن النفس والعرض عيني إذا قدر الشخص عليه ، وأما إذا لم يقدر على ذلك يجب على الجميع كفاية المدافعة عنهما ، وكذا بالنسبة إلى المال في الجملة . ( مسألة 3 ) : لا فرق في وجوب الدفاع بين الصغير - الذي يتمكن - والكبير ، نعم يعتبر في الوجوب الشرعي أمور ومع فقد بعضها يتوجه التكليف إلى الولي . ( مسألة 4 ) : لو توقف الدفاع على بذل مال يجب ذلك ، ومع عدمه يُصرف فيه من وجوه البر ، ومع عدم إمكانها فمن بيت المال . ( مسألة 5 ) : يجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمكان والغرض ، فإن اندفع بمجرد الصياح لا يتعدى إلى الضرب ، ولو اندفع بمجرد الضرب باليد لا يتعدى إلى غيره ، وهكذا . ( مسألة 6 ) : يذهب جناية المدفوع هدراً قتلًا كانت أو جرحاً فضلا عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك . ولو قُتِل الدافع كان بمنزلة الشهيد . ( مسألة 7 ) : لو هجم على من يتعلق به من أولاده وأقاربه حتى الخادم والخادمة ليقتله ظلماً وجبت المدافعة ولو انجر إلى قتل المهاجم . ( مسألة 8 ) : لو هجم على حريمه بالتجاوز أو هتك العرض وجبت المدافعة ، وما يقع على المهاجم يكون هدرا . ( مسألة 9 ) : إذا هجم على مال يتعلق به جاز له دفعه بأي وجه أمكن ولو انجر إلى قتل المهاجم . ( مسألة 10 ) : يجب مراعاة الأسهل فالأسهل كما تقدم وذلك مع الفرصة والإمكان