السيد محمد تقي المدرسي

367

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 9 ) : لو شَبَّهَت امرأة نفسها بالزوجة ووطأها فعليها الحدّ دون مَن وطأها . ( مسألة 10 ) : لو ادعيا الإكراه أو ادعى ذلك أحدهما فلا حدّ على مدعي الإكراه . ( مسألة 11 ) : كل ما يصلح لأن تكون شبهة يسقط الحد معها سواء كانت للطرفين أم لطرف واحد . الإحصان وما يتعلق به : ( مسألة 1 ) : يُعتبر في الإحصان الموجب للرجم أمور : ( الأول ) : وطء أهله قبلًا . ولا يكفي الوطؤ في الدبر « 1 » ، فضلًا عن مجرد العقد عليها والخلوة معها خلوة تامة ، وكذا لا يكفي الجماع فيما بين الفخذين أو الدخول في ما دون الحشفة ولو في القبل أو دون قدرها من مقطوعها ، ولو شك في الدخول وعدمه لم يتحقق الإحصان لا في الرجل ولا في المرأة ، ولا يُعتبر الإنزال ، ولا سلامة الخصيتين بعد صدق الدخول . ( الثاني ) : البلوغ في الواطئ ، فلا إحصان في إيلاج الطفل ولو كان مراهقاً ، كما لا تُحصن المرأة إلّا إذا كانت بالغة ، فإذا وطأها في حال عدم البلوغ ثم زنى بالغاً لم يكن محصناً ، ولو كانت الزوجية باقية مستمرة . ( الثالث ) : العقل أي : يكون عاقلًا حين الدخول بأهله ، فإذا تزوج بامرأة في حال صحته ولم يدخل بها حتى جن فوطأها ثم زنى سالماً وبالغاً لا يتحقق الإحصان « 2 » . ( الرابع ) : الحرية فلا رجم على العبد والأمة . ( الخامس ) : أن يكون الوطؤ في فرج مباح له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ، فلا يتحقق الإحصان بالزنا ووطء الشبهة ولا الوطء بنكاح المتعة . ( السادس ) : أن يكون متمكناً من وطئها متى شاء وأراد فيغدو عليها ويروح . ( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من وطء زوجته ، لبعدها عنه أو غيبته عنها أو لأجل

--> ( 1 ) هذا هو الموافق للاحتياط في الدماء وهو المشهور ولولا ذلك أمكن المناقشة فيه بعدم الدليل . ( 2 ) فيه نظر لصدق الفرج الذي يغدو عليه ويروح ولكن الأحوط وجوبا ترك حده .