السيد محمد تقي المدرسي

341

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

سواء كانا في ذمته أم في عين ماله ، إلّا بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 23 ) : يجوز للحاكم الشرعي التقاص في الأوقاف العامة إذا لم يُعرف لها متول ولا يجوز ذلك لغيره . ( مسألة 24 ) : لو ظهر بعد المقاصة الخطأ في ما ادعاه ، يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه - مثلًا أو قيمة - إذا تلف ، وعليه غرامة ما أضر الغريم بلا فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع . ( مسألة 25 ) : في الأوقاف العامة التي يجوز للحاكم الشرعي التقاص فيها مع تحقق شرائطه يجوز له جعل ما أخذه تقاصاً وقفاً بنحو ما كان ، فإذا رجع المأخوذ منه عن جحوده ومماطلته يرجع المأخوذ إلى صاحبه ويكون الوقف من المنقطع الآخر . ( مسألة 26 ) : إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغريم ولا تتحقق بمجرد النية « 1 » . ( مسألة 27 ) : لا تتوقف صحة التقاص على إذن الحاكم الشرعي مطلقاً . ( مسألة 28 ) : موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدى الحاكم الشرعي وفصله للخصومة ، وأما بعده فلا تجوز المقاصة . ( مسألة 29 ) : لو تمكّن من المقاصة من جنس حقه ، فالأحوط عدم الجواز من غير الجنس ، ولو لم يتمكن منه جاز له المقاصة من غير الجنس من أي نوع كان . ( مسألة 30 ) : يجوز للشريكين التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالًا مشتركاً بينهما ، بلا فرق بين التقاص بالجنس أو بغيره ، وإذا أخذ أحدهما حقه لا يكون شريكاً مع الآخر ، بل لا يجوز لكل واحد المقاصة لحق شريكه . ( مسألة 31 ) : تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها إن امتنع الزوج عن أدائها ولم يمكنها المراجعة إلى الحاكم الشرعي « 2 » . ( مسألة 32 ) : تجوز المقاصة في جميع أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة ( أو صك ) فغصبها ، جاز له أخذ مثلها وبيعها وكذا في غير ذلك . ( مسألة 33 ) : لا يجوز التقاص من مستثنيات الدَيْن إن لم يكن عنده غيرها .

--> ( 1 ) إلّا إذا كان بنحو من الانحاء أخذا مثل الدين . ( 2 ) لاجباره على الأداء ، وإلّا فأصل المقاصة لا تحتاج إلى إذن الحاكم .