السيد محمد تقي المدرسي

342

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 34 ) : لا تجوز المقاصة في مورد نسيان الغريم للمال رأساً « 1 » . ( مسألة 35 ) : لو كان صاحب الحق مديوناً لشخص ، يجوز له أن يوكله في أخذ حقه من الغريم الجاحد مقاصة . ( مسألة 36 ) : يستحب الدعاء بما ورد عند التقاص ، وقيل يجب وهو أحوط . ( مسألة 37 ) : لو كان ثبوت الحق خلافياً بين المجتهدين ، لا يجوز المقاصة ولابد من الترافع إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 38 ) : يجوز التقاص في الدية ، بخلاف القصاص والحدود والتعزيرات ، فلابد فيها من المراجعة إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 39 ) : لو أبرأ الدائن حق الغريم عن الدين ، لا يجوز له التقاص بعد ذلك ، ولو شك في الإبراء يجوز له التقاص . ( مسألة 40 ) : لو بذل الغريم دينه بعد المقاصة وأراد المال الذي أخذ منه تقاصاً ، لا يجب على المقاص القبول . ( مسألة 41 ) : لا ريب في ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعية ، وهل يثبت ذلك بالأصول المعتبرة ؟ فيه إشكال . خاتمة في اختلاف العقود والإيقاعات ( مسألة 1 ) : لو اختلفا في صحة العقد وفساده ، يُقدّم قول مدعي الصحة إلا أن يثبت الخلاف . ( مسألة 2 ) : إذا اختلفا « 2 » في الجواز واللزوم ، يُقدّم قول مدعي اللزوم . ( مسألة 3 ) : لو اختلفا في التسليم وعدمه ، يُقدم قول منكره . ( مسألة 4 ) : إذا اختلف المتبايعان في زيادة الثمن ونقيصته ، فمع تلف المبيع يُقدم قول المشتري مع يمينه ، ومع بقائه يُقدم قول البائع .

--> ( 1 ) ويمكن القول بجوازه واللّه العالم ، لأنه من الجحود . ( 2 ) بناء على أصالة اللزوم في المعاملات وفيها ما فيها من خلاف .