السيد محمد تقي المدرسي

328

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ونسبهما ، فلو شهد جمع يعلم الحاكم بأن فيهم عدلين كفى في صحة الحكم ولا يعتبر غير ذلك . ( مسألة 26 ) : لو تردد الشاهد في أصل الشهادة لا يجوز للحاكم ترغيبه في الإقدام على الإقامة . ( مسألة 27 ) : يجب على الحاكم أن يكف عن التدخل في الشهادة حتى ينتهي الشاهد مما عنده إن كان تدخله موجباً لتضييع الحق . ( مسألة 28 ) : يجوز للحاكم الحكم بالبينة المقبولة بدون ضم يمين المدعي إلّا فيما يأتي . البينة واليمين : وهي فيما إذا كانت الدعوى على الميت . ( مسألة 1 ) : يعتبر في الدعوى على الميت مضافاً إلى البينة الشرعية اليمين ، فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه . ( مسألة 2 ) : الأحوط اختصاص ضم اليمين بالبينة بدعوى الدين على الميت ، وما هو بحكمه من الضمانات « 1 » ، أما لو ادعى عيناً خارجية عليه تُقبل البينة فيها بلا ضم اليمين . ( مسألة 3 ) : لا يلحق بالميت الطفل والمجنون ونحوهما مما ليس له قوة المخاصمة والبيان « 2 » . ( مسألة 4 ) : لا فرق فيما تقدم بين ما إذا كان المدعي على الميت أجنبياً أو وارثاً للميت أو وكيلًا له أو وصياً له ، فإن كان الوارث واحداً تكفي بينة وحلف واحد ، وإن تعددوا لابد لكل واحد من حلف مستقل ، وإن اتحدت البينة فكل مَن حلف يثبت حقه وسقط حق الناكل . ( مسألة 5 ) : إذا علم باشتغال ذمة الميت بالدين من شياع أو غيره من غير إقامة المدعي للدين البينة عليه لا يحتاج حينئذٍ إلى ضم الحلف . ( مسألة 6 ) : يجب ضم اليمين إلى البينة إذا شهدت البينة بإقرار المدعى عليه قبل

--> ( 1 ) العلة عامة ، وعليه فالأقوى شمول الحكم لكل دعوى على الميت ، وهو أيضا أقرب إلى الاحتياط . ( 2 ) ولكن عموم الأمر باجراء العدالة يقتضي التأكد من الحكم في كل قضية .