السيد محمد تقي المدرسي

293

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

العدة ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول فلها المطالبة بحقها والمرافعة . ( مسألة 5 ) : متى وطأها الزوج لزمته الكفارة ، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة ، لأنه قد حنث اليمين على كل حال ، وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً ، وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الإيمان ، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً ديناً أو دنياً . ( مسألة 6 ) : لو أسقطت حقها لا يسقط أصل المطالبة . ( مسألة 7 ) : لو كان عذر في البين من الوطء بعد انقضاء مدة التربص فإن كان من قِبلها كالمرض أو الحيض ونحوهما لم يكن لها المطالبة بالفئة وإن كان من قبله فالظاهر أن لها المطالبة « 1 » . ( مسألة 8 ) : كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاث أيام متواليات . ( مسألة 9 ) : لو آلى مدةً معينة تزيد عن أربعة أشهر فعليه الكفارة سواء خرجت المدة أو لا . ( مسألة 10 ) : لو ادعى الوطء وأنكرت يقبل قوله مع يمينه . ( مسألة 11 ) : إذا اختلفا في انقضاء المدة ، يقدّم قول مَن يدعي بقاءها وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء أو المرافعة فالقول قول مَن يدعى تأخره . ( مسألة 12 ) : لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة كان الطلاق رجعياً ما لم يقتض البينونة . ( مسألة 13 ) : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إن كان المحلوف عليه واحداً والزمان واحداً وإلا تتكرر . ( مسألة 14 ) : لو وطأ المؤلي في حال عدم التكليف - من سهو أو نسيان أو جنون أو اشتباه بحليلة أو نحو ذلك - في مدة التربص فلا كفارة عليه . ( مسألة 15 ) : يصح الجمع بين الظهار والايلاء ، ولا تستباح بدون الكفارتين .

--> ( 1 ) فيه تردد ونظر ، فإن التخيير دليل عدم القدرة على الجبر عند عدم إمكانية طرف منه .