السيد محمد تقي المدرسي

189

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلة ، ولنذكر لذلك أمثلة : ( أحدها ) : زوجتكَ أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك وزوجتك أُخت له فهل تحرم عليك من جهة أن أُخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك وهما محرمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمَن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومَن قال بالعدم يقول : لا . ( ثانيها ) : زوجتكَ أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمته ، وعمة ولدك حرام عليك لأنها أختك فهل تحرم من الرضاع أم لا ، فمَن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومَن قال بالعدم يقول : لا . ( ثالثها ) : زوجتكَ أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أُمهم ، وأُم عم وعمة زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الأب ، وكذا أُم خال وخالة زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الام ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمَن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومَن قال بالعدم يقول : لا . ( رابعها ) : زوجتكَ أرضعت بلبنك ولد عمتها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها وهي تحرم على أبي ابن عمها وأبي ابن خالها لكونهما عمها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومَن قال بالعدم يقول : لا . ( خامسها ) : امرأة أرضعت أخاك أو أُختك لأبويك فصارت أماً لهما وهي محرمة في النسب لأنها أم لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمَن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومَن قال بالعدم يقول : لا . ( سادسها ) : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أُماً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمَن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومَن قال بالعدم يقول : لا . ( سابعها ) : امرأة أرضعت ولد أُختك فصارت أُماً له فهل تحرم عليك من جهة أن أُم ولد الأُخت حرام عليك لأنها أختك وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمَن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومَن قال بالعدم يقول : لا . ( ثامنها ) : امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أُمهم وأُم عمك وعمتك نسباً تحرم عليك لأنها جدتك من طرف أبيك ، وكذا أُم خالك وخالتك