السيد محمد تقي المدرسي

147

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم سواء كانت في حجره أو لا ، وإن كان تولدها بعد خروج إلا عن زوجيته ، وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً وبنتها . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، وتكفي الحشفة أو مقدارها ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها . ( مسألة 5 ) : لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له وإلا كان زانياً . ( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوِّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطئها ، والظاهر إلحاق الجد بالأب والبنت بالابن ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع « 1 » أو نحوه وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ، نعم يعتبر عدم المفسدة ، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد ، وأما إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه ، وفيه إشكال . ( مسألة 8 ) : إذا وطء أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد ، ولكن عليه مهر المثل ، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان أنثى ، نعم يجب على الأب فكه إن كان ذكراً « 2 » . ( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بأذنهما ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى . ( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال في بعض هذه الصورة لإمكان دعوى انصراف الأخبار . ( مسألة 11 ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين ، حكم سبق العمة والخالة .

--> ( 1 ) بل يعتبر التقويم بذاته بيعا . ( 2 ) فهو منعتق عليه ولا بد أن يدفع ثمنه .