السيد محمد تقي المدرسي
148
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 12 ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين . ( مسألة 13 ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا . ( مسألة 14 ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان « 1 » . ( مسألة 15 ) : إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق . ( مسألة 16 ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان . ( مسألة 17 ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثم لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا ، نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شيء فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به . ( مسألة 18 ) : الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط . ( مسألة 19 ) : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان « 2 » ، نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت ، فالظاهر الصحة « 3 » وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . ( مسألة 20 ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى . ( مسألة 21 ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ ، وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة ، وكذا إذا شك في السبق والاقتران ، بناءً على البطلان مع الاقتران . ( مسألة 22 ) : إذا ادّعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلًا في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة . ( مسألة 23 ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنه ، هل كان عن إذن من
--> ( 1 ) الأقوى الأول ، والأحوط الثاني . ( 2 ) والأقوى عدم نفاذ الإذن الذي يتحقق من دون رضا ، نعم للحاكم الشرعي الحق في الإذن استيفاء للشرط . ( 3 ) فيه إشكال .