السيد محمد تقي المدرسي

90

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الصلاح ومع عدم الضميمة وفي عام واحد لا في عامين أو أكثر ولكن يكره ذلك . ( مسألة 2 ) : بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده . ( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة عند الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة « 1 » وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ولا فرق بين كون الضميمة تابعة أو متبوعة فيصح البيع بكل منهما . ( مسألة 4 ) : إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة سواء اتحدت الشجرة أو تعددت ، وسواء اتحد الجنس أو اختلف ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته . ( مسألة 5 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان بمنزلة عامين فيجوز بيع ثمرتها في المرتين قبل الظهور . ( مسألة 6 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد بيعاً صحيحاً ثم باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول كالعين المستأجرة . ( مسألة 7 ) : لا تدخل الثمرة الموجودة في بيع الأصول إلا بالشرط « 2 » . ( مسألة 8 ) : يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجاناً إلى بلوغها . ( مسألة 9 ) : لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهل الخبرة ، ومع اختلافهم فلابد من التصالح والتراضي . ( مسألة 10 ) : لكلٍ مِنْ مالك الأصل والثمرة سقي الشجرة مع المصالحة وانتفاء الضرر عن الآخر . ( مسألة 11 ) : لو انتفع أحدهما بالسقي وتضرر الآخر فإن حكم أهل الخبرة بالترجيح يعمل به « 3 » . ( مسألة 12 ) : الأوراق التي ينتفع بها انتفاعاً شايعاً في حكم الثمرة في هذه الجهة ،

--> ( 1 ) ليرتفع الغرر بها . ( 2 ) إلا إذا كان ذلك تابعا للأصل عرفا . ( 3 ) في مثل هذه الأمور المرجع القضاء الذي يبحث عن العدالة وتحقيق مصالح الجميع .