السيد محمد تقي المدرسي
82
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
المغشوشة بالخالصة لابد وأن تكون للخالصة زيادة على فضة المغشوشة لتقع تلك الزيادة في مقابل الغش . ( مسألة 9 ) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب فوجدها من غير الجنس - كالنحاس والرصاص - بطل البيع وليس له مطالبة البدل ولا الأرش ، كما إنه ليس للبائع إلزامه به ، ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصح في الباقي وله رد الكل ، كما أن له أخذ الجيد فقط بحصة من الثمن ، وإذا اشترى فضة كلياً في الذمة بذهب أو فضة ، وبعدما قبضها وجد المقبوض - كلًا أو بعضاً - من غير الجنس فإن كان قبل أن يتفرقا فللبائع الإبدال بالجنس وللمشتري مطالبة البدل ، وإن كان بعد التفرق بطل البيع في الكل أو البعض كما مر ، هذا كله إذا كان من غير الجنس ، ولو كان من الجنس ولكن ظهر فيه عيب كخشونة الجوهر والغش الزائد على المتعارف واضطراب السكة ونحوها ، ففي ما إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه بل له رد المعيب وحده أيضاً ، ويجوز له أخذ الأرش لو كان العوضان متجانسين - كالفضة بالفضة - فضلًا عما اختلفا كالفضة بالذهب أو بالعكس ولا فرق في ذلك بين كون الأرش من غير النقدين أو منهما ، هذا في المبيع الشخصي . وأما إذا كان كلياً في الذمة وظهر عيب في المقبوض كان له الخيار بين فسخ البيع ورد المقبوض وبين إمضائه وإمساك المعيب بالثمن ، كما أن له مطالبة البدل أيضاً قبل التفرق وبعده أيضاً ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما إنه يجوزله أخذ الأرش في المتجانسين « 1 » كالذهب بالذهب فضلًا عن المتخالفين كالذهب بالفضة ، وبعد التفرق فضلًا عما قبله . ( مسألة 10 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته ، ويجوز أن يشتريه بغير جنسه مماثلًا ويعين له أجرة معينة لصياغته ولو كانت من نفس الثمن ، كما يجوز فيما إذا كان الفص من الصائغ وكان من غير الجنس أن يجعل الزيادة في مقابل الفص . ( مسألة 11 ) : لو اشتغلت ذمته لشخص بإحدى النقود الورقية - الرائجة في الدول - المختلفة السعر بعضها مع بعض مع قسم آخر منها ، يتصور فيه وجوده : ( الأول ) : أن يكون عليه نقد عراقي مثلًا وأعطاه من النقد الإيراني مثلًا بعنوان الوفاء والاستيفاء دفعة أو تدريجاً فتفرغ ذمته بمقدار ما أعطاه بسعر وقت الأداء . ( الثاني ) : أن الدفع والأخذ بعنوان القرض والاقتراض ممن اشتغلت ذمته لشخص
--> ( 1 ) الأحوط عدم أخذ الزيادة لشبهة الربا خصوصا إذا كان الأرش ذا نسبة كبيرة من المبيع .