السيد محمد تقي المدرسي

240

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

شيئان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة دنانير فإذا ضم الأول إلى الثاني نصف دينار ساوى مع الأول . ( مسألة 7 ) : الأموال المشتركة قد لا تجري فيها إلا قسمة الإفراز وهو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات ، كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة حنطة ، وقد تتعين فيها قسمة التعديل ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة ، وقد تتعين قسمة الرد كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، وقد تجري قسمة الإفراز والتعديل معاً وذلك فيما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار ، وكانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثرهما ، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير ، فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهماً يكون من قسمة التعديل وإذا قسم كل منهما منفرداً يكون من قسمة إفرازه ، وقد تجري فيها قسمة الإفراز والرد معاً كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقيمة الشعير عشرة ، وقد تجري فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد كما إذا كان بينهما ثلاثة أغنام أحدها يقوم بعشرة دنانير واثنان منها كل منهما بخمسة ، فيمكن أن يجعل الأول سهماً والآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل ، وأن يجعل الأول مع واحد من الآخرين سهماً والآخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من قسمة الرد ، وقد تجري فيها كل من قسمتي الإفراز والرد ، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت قيمتها اثنا عشر درهما مع وزنة شعير قيمتها عشرة ، فيمكن قسمة الإفراز بتقسيم كل منهما منفرداً وقسمة الرد بجعل الحنطة سهماً والشعير مع درهمين سهماً . وقد تجري الأقسام الثلاثة كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم مع وزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر ، فإذا قسمت كل منها بانفرادها كانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحنطة مع عشرة دراهم سهماً كانت قسمة الرد ، ولا إشكال في صحة الجميع مع التراضي ، وأما قسمة الرد مع إمكان غيرها فقد يشكل في صحتها بعد التراضي ، وقالوا : يحتاج بعد ذلك إلى صلح أو هبة ، والإشكال ضعيف وإن كان الأحوط التراضي بالصلح أو الهبة . ( مسألة 8 ) : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة متساوية الأجزاء فجعلت ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدرى كمية ذراعها صحت القسمة .