السيد محمد تقي المدرسي

22

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 45 ) : يحرم النقل والانتقال بالنسبة إلى آلات القمار ويحرم « 1 » إبقاؤها ويجب إتلاف صورها . ( مسألة 46 ) : تحرم القيادة والقيافة « 2 » . ( مسألة 47 ) : يحرم الكذب ومعناه من الأمور الوجدانية لكل أحد كالصدق الذي هو كذلك أيضاً . ( مسألة 48 ) : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين من الكبائر ، وكذا « 3 » إن كان على المؤمنين ، وكذا الكذب الذي تترتب عليه المفسدة . وأما مطلق الكذب فلا ريب في كونه من الصغائر والأحوط كونه « 4 » من الكبائر . ( مسألة 49 ) : يعتبر في تحققه القصد الجدي ، فلو أخبر بلا قصد لا يكون حراماً ، وكذا لو كان بعنوان الهزل واللغو ، ولكن الأحوط الاجتناب منهما أيضاً ، كما إن الإنشائيات مع عدم واقع لها لا يكون من الكذب كوعد غير العازم بالوفاء ، ومدح « 5 » المذموم وبالعكس ، وتمني المكاره ، وإيجاب غير الموجب ونحو ذلك . ( مسألة 50 ) : التورية ليست بكذب وهي : أن يريد بلفظ معناه المطابق للواقع وقصد من إلقائه أن يفهم منه المخاطب خلاف ذلك مما هو ظاهر عند العرف . ( مسألة 51 ) : يجوز الكذب مع الاضطرار إليه ولا يجب التورية حينئذ ، ولكن الأحوط اعتباره مع القدرة عليها عرفاً ، والضرر المسوغ للكذب ما هو المسوغ لسائر المحرمات ، نعم يستحب « 6 » تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف عليه تحمله . ( مسألة 52 ) : يجوز الكذب مع ترتب المصلحة « 7 » عليه ، كما يجوز الوعد الكاذب لمصلحة المدارات مع الزوجة والأهل . ( مسألة 53 ) : تحرم الكهانة ، وهي عبارة عن الإخبار عما مضى أو يأتي بزعم إنه يأخذها عن الجان .

--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) حرمة القيافة مع ترتّب الآثار المفسدة عليها لا ريب فيها ، ومع عدمها على الأحوط . ( 3 ) في وجه ، بلى إذا كان فيه فساد فهو كذلك . ( 4 ) اعتبارها من الكبائر قد يتنافى مع الاحتياط كما إذا أريد إلحاق صفة الفسق بمؤمن بسبب الكذب . ( 5 ) عدم كونه من الكذب لا يعني حليته بل قد تنطبق عليه قاعدة فقهية أخرى . ( 6 ) في استحباب ذلك نظر لا سيما إذا كان الضرر ظلما من أحد . ( 7 ) أي مصالح العباد .